انعقاد المجلس العلمي للكلية-دورة عادية-يوم الخميس 12-12-2024 على الساعة الواحدة مساء.                                         انعقاد اللجنة العلمية لقسم الحقوق -دورة عادية-يوم الثلاثاء 10-12-2024 على الساعة الواحدة زوالا (13.00).                                         انعقاد اللجنة العلميةلقسم العلوم السياسية -دورة عادية- يوم الثلاثاء 10-12-2024 على الساعة العاشرة صباحا (10.00).                                                                                

    النظام الداخلي

    مصالح المكتبة ومهامها
    نشاط المكتبة
    إلتزمات المستفدين
    المخالفات والعقوبات

    * الفصل التمهيدي الهدف من النظام الداخلي:

    الـــمادة 01:
    يهدف هذا النظام إلى ضبط حقوق وواجبات مستعملي مكتبة الكلية من أساتذة وطلبة وتحديد كيفيات
    الاستفادة من خدماتها،كما يهدف للحفاظ على ممتلكات المكتبة وتجهيزاتها،بالإضافة إلى تبيان
    الجزاءات المترتبة على مخالفة هذا النظام.
    * الفصل الأول : مصالح المكتبة ومهامها.
    المـــادة02:
    يسهر على تنظيم وتسيير المكتبة رؤساء مصلحتين:
    . مصلحة التوجيه والبحث البيبليوغرافي.
    . مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي.
    المـــادة03:
    تقوم المصالح المذكورة أعلاه بالوظائف التالية:
    - إستقبال المقتنيات الجديدة وتسجيلها.
    تنظيم رصيد المكتبة من خلال معالجته باستعمال الطرق الحديثة للفهرسة والتصنيف.
    صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة والقيام بعملية الجرد السنوية.
    - وضع الشروط الملائمة للاستفادة من رصيد المكتبة من خلال إعداد وسائل البحث المختلفة
    للمستفيدين.
    توجيه المستفيدين وإرشادهم في عملية البحث البيبليوغرافي.
    - إعداد بطاقة القارئ للمستفيدين.

    تنظيم عملية الإعارة الخارجية والداخلية للكتب والدوريات.
    تسليم التبرئة.

     

    * الفصل الثاني : نشاط  المكتبة.

    المـــادة04:

    يسمح بإعارة الكتب ومذكرات التخرج الموجودة بالمكتبة لكل من:

    ‑  أساتذة وطلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف02.

    ‑  لكل أستاذ خارجي أو طالب باحث من كليات أو جامعات أخرى مرخص له من طرف عميد الكلية أو مسؤول المكتبة.

    المـــادة05:

    مدة الإعارة الخارجية عشرون يوما للأساتذة وطلبة ما بعد التدرج خمسة عاشر يوم غير قابلة للتجديد لباقي الطلبة.

    أما بالنسبة للباحثين الغير مسجلين في الكلية طور الدكتوراه فمدة الإعارة يوم واحد.

    المـــادة06:

    يسمح بإعارة الكتب وفق ما يلي:

    ‑  سبعة  كتب ومذكرة واحدة للأساتذة المدرسين في الكلية.

    ‑  خمسة كتب ومذكرة واحدة لطلبة الدراسات العليا (دكتوراه) المسجلين في الكلية.

    ‑  كتابان ومذكرة لطلبة طور اليسانس  و الماستر.

    المـــادة07:

    ‑  تستقبل المكتبة زوارها طوال السنة الجامعية الرسمية ما عدا أيام العطل والمناسبات الرسمية أو في حالات الأشغال.

    ‑  بناية المكتبة مفتوحة لطلبة و أساتذة الكلية والباحثين المرخص لهم طوال أيام الأسبوع من الأحد     إلى الخميس.

    ‑  يمكن أن تمدد أو تقلص المواعيد بحسب الظروف والمستجدات بعد موافقة إدارة الكلية.

    المـــادة08:

    إعارة الرصيد الوثائقي للمكتبة يكون بطريقتين:

    ‑  إعارة داخلية : خاصة بقاعة الإعارة الداخلية وقاعة الدوريات ولها نظامها الخاص.

    ‑  إعارة خارجية: خاصة بقسم الإعارة الخارجية ولها نظامها الخاص.

    المـــادة09:

    الوثائق المستبعدة من الإعارة الخارجية:

    ‑  الوثائق المرجعية:القواميس،الموسوعات،المجلدات.

    ‑  المجلات الأجنبية.

    ‑  الجرائد الرسمية.

    ‑  الكتب ذات النسخة الواحدة.

    المـــادة10:

    كيفية البحث البيبليوغرافي:

    ‑  تمكن المكتبة مستعملي قاعة الإعارة الداخلية والدوريات الإطلاع الحر على الرصيد الوثائقي الموجود فيها.

    كما توفر المكتبة قاعة للبحث البيبليوغرافي من خلال إستعمال النظام الآلي سنجابsyngeb المخصص لهذا الغرض.

    كما يمكن الاطلاع على الفهرس الالكتروني على الخط في الموقع التالي:

    fdsp.univ-setif2.dz                                

    المـــادة11:

    بطاقة الطالب شخصية ويمنع إستعمالها من طرف الغير،وتمنح الحق لصاحبها في الحصول على كل الخدمات التي تقدمها المكتبة بعد استظهارها.

    يعد صاحب البطاقة مسؤول عن كل ما يجري بها من عمليات داخل المكتبة،وفي حال ضياعها أو سرقتها يلزم بإخطار مصالح الكلية عن ذلك فورا.

    المـــادة12:

    إستعمال قاعة الانترنت محصور في البحث العلمي من أجل البحث عن الوثائق ذات الطابع العلمي فقط.

    المـــادة13:

    عند إستعمال شبكة الانترنت يمنع القيام ب:

    ‑  عرقلة السير الحسن للأجهزة.

    ‑  استعمال السماعات.

    - إدخال الفيروسات المعلوماتية.

    ‑  التخزين التعسفي للمعلومات والبيانات داخل الأجهزة.

    - الدردشة.

    ‑  تحميل المعلومات دون إذن العون المكلف بتسيير القاعة.

    ‑ إستعمال الأقراص المرنة وflash disque دون إذن.

    * الفصل الثالث : إلتزامات المستفيدين.

    المـــادة14:

    كل مستفيد من الخدمات التي توفرها المكتبة ملزم بإحترام نظام حسن السلوك ومواد هذا القانون.

    المـــادة15:

    على المستفيدين الإلتزام بما يلي:

    ‑  عدم الدخول إلى مخازن أو مكاتب المكتبة واخذ الكتب الوثائق من على الرفوف.

    ‑  الإبتعاد عن التصرفات المخلة بالسير الحسن للمكتبة.

    ‑  احترام موظفي ومستخدمي المكتبة.

    ‑  الحفاظ على تجهيزات المكتبة.

    ‑  الحفاظ على الرصيد الوثائقي للمكتبة،وإخطار مصالحها بكل ما يلاحظ على الوثائق من عيوب.

    ‑  إلتزام الهدوء داخل بناية المكتبة وتجنب كل السلوكيات التي تؤدي إلى إحداث الضجيج.

    ‑  يمنع وضع خطوط وعلامات أو كتابة كلمات على الكتب أو طي أوراقها.

    ‑ تجنب التدخين أو الأكل وإدخال الأطعمة داخل البناية.

    ‑  تجنب التصرفات التي تخل بالآداب العامة.

    ‑  عدم استعمال الهاتف أو وضع السماعات داخل قاعة الإعارة الخارجية.

    ‑  عدم وضع الملابس والمحافظ والمظلات في الجناح المخصص للإعارة الخارجية.

    ‑  الالتزام بالعقوبات المفروضة في حال مخالفة مواعيد الإعارة.

    ‑  احترام البرنامج الأسبوعي الخاص بالإعارة الخارجية.

    ‑  عدم استعمال أجهزة الكومبيوتر المحمول داخل قاعة الإنترنت دون إذن العون المكلف بتسيير القاعة.

    ‑  عدم التجمع عند مداخل ومخارج المكتبة.

    ‑   يطلب من كل مستفيد من خدمات المكتبة عند نهاية السنة الجامعية استخراج شهادة التبرئة تسلم له من مصلحة التوجيه والبحث البيبليوغرافي بعد التأكد من انه لا يحوز على أي كتاب أو مذكرة.

    كما يلزم من كل طالب متخرج أو محول أو منقطع أو في حالة العطل الأكاديمية أن يتقدم إلى المكتبة لاستخراج شهادة التبرئة النهائية بحسب الحالة كشرط لسحب الملف أو استلام شهادة التخرج.

    يلزم الأساتذة المحولين أو المحالين على التقاعد باستخراج شهادة التبرئة النهائية من مكتبة الكلية كشرط لتسوية ملفه الإداري.

    * الفصل الرابع : المخالفات و عقوباتها.

    المـــادة16:

    -   كل تأخر عن المدة المسموحة للإعارة يعرض صاحبه إلى الإقصاء حسب عدد أيام التأخر.

    المـــادة17:

    كل إتلاف أو ضياع لرصيد المكتبة من قبل المستفيد يلزمه بتعويضها بنفس مواصفات الوثيقة المتلفة أو الضائعة وفي حالة عدم القدرة على توفيرها يطلب منه بتعويضها بثلاث نسخ من نفس الموضوع مع مراعاة ثمن الوثيقة.

     المـــادة18:

    الإتلاف العمدي لتجهيزات أو رصيد المكتبة ينجر عنه الحرمان من الاستفادة من الخدمات المكتبية طوال السنة، بالإضافة إلى إحالته على المجلس التأديبي للكلية ليتخذ ما يراه مناسبا من عقوبات.

    المـــادة19:

    التعدي المادي أو المعنوي أو تهديد موظفي المكتبة وعدم الاستجابة لتعليماتهم،يعرض مرتكبيه لعقوبة الإقصاء من الاستفادة من خدمات المكتبة،و عند الضرورة يحال إلى المجلس التأديبي للكلية.

    Translator
     
     

    dspace   e learning   bib  

    bib fdsp

    bib centrale   revue  
                         

    Please publish modules in offcanvas position.